التنفيذ على حصص الشريك المدين
- محمد الخريف
- 15 يونيو
- 1 دقيقة قراءة
عندما يصدر حكم على شخص، ولكن محكمة التنفيذ لم تجد في حسابه أموالا، ولم تجد عقارا، ولا أسهما، فهل تنتهي الحكاية عند هذا الحد؟
نعم، كانت الحكاية في نظام الشركات السابق تنتهي عند هذا الحد.
ولكن نظام الشركات الجديد، فتح بابا جديدا مميزا في استيفاء الحقوق، وهو إمكانية التنفيذ على حصة الشريك المدين في الشركات التجارية، وبذلك يتعاظم الضمان العام لدائني الشريك، وهذه نقلة نوعية، وتقدما تنظيميا في أحكام النظام.
يعتبر هذا الباب حديث التنظيم في الأنظمة عموما، فالأنظمة واللوائح المتعلقة بالشركات تعتبر مبدأ يحكم كثيرا من أبوابها وموادها، وهو: مبدأ استقلال الذمة المالية للشريك عن الشركة التجارية.
ومع ذلك، فإن نظام الشركات أتاح للدائن التنفيذ على حصص المدين في الشركة التجارية.
نصت المادة (34) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه قرار مجلس الوزراء رقم (678) وتاريخ 29/11/1443هـ على الآتي:
(للدائن الشخصي للشريك أو المساهم -فضلًا عن الحق المشار إليه في المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام- أن يطلب من الجهة القضائية المختصة ما يأتي:
أ- بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد تلك الحصص وفقًا لأحكام النظام.
ب- بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها. ويكون للمساهمين -في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية وشركة المساهمة المبسطة- الأولوية في شراء تلك الأسهم خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ عرضها للبيع إذا نص نظام الشركة الأساس على ذلك).
للاستزادة: التنفيذ القضائي على حصص وأسهم الشريك المدين، أحمد بن عبدالله الغامدي.